responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 382

أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال ثنا أحمد بن إسحاق قال أنا الحسن بن عبدالرحمن عن بعض أهل العلم قال وأما الكتاب من المحدث إلى آخر بأحاديث يذكر أنها أحاديثه سمعها من فلان كما رسمها في الكتاب فان المكاتب لا يخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها إليه أو يكون شاكا فيه فان كان شاكا فيه لم يجز له روايته عنه وان كان متيقنا له فهو وسماعه الاقرار منه سواء لان الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ انما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كانت من أسباب العبارة إمبكتاب وإما بإشارة وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه فان ذلك كله سواء فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أنه أقام الاشارة مقام القول في باب العبارة وهو حديث الرجل الذي أخبره أن عليه عتق رقبة وأحضره جاريته وقال انها أعجمية فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين ربك فأشارت إلى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها

ذكر النوع الرابع من أنواع الاجازة

وهو أن يكتب المحدث إلى الطالب قد أجزت لك جميع ما صح ويصح عندك من حديثي ولا يعين له شيئا كما عين في الاجازة المذكورة في النوع الثالث فهذا النوع أخفض مرتبة من الاجازة بشئ مسمى وعلى المكتوب إليه فيه أمر أن أحدهما وجوب تصحيح ما يسمى حديثا للمكاتب إليه بالاجازة كوجوب تصحيح الوكيل توكيل التفويض ما يسمى ملكا للموكل فإذا صح له ذلك احتاج إلى أمر آخر وهو أن يثبت عنده من الوجه الذي يعتمد عليه ان ذلك المحدث كتب إليه تلك الاجازة ومثال ما ذكرناه شهادة الشهود باشهاد القاضي على كتابه إلى القاضي ثم يصح للطالب التحديث كما يصح للقاضي الانفاذ وللموكل النظر فهذا كله في القياس واحد وحكمه غير مختلف

نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست