نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 382
أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال ثنا أحمد بن إسحاق قال أنا الحسن
بن عبدالرحمن عن بعض أهل العلم قال وأما الكتاب من المحدث إلى آخر بأحاديث
يذكر أنها أحاديثه سمعها من فلان كما رسمها في الكتاب فان المكاتب لا يخلو
من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها إليه أو يكون شاكا فيه فان كان
شاكا فيه لم يجز له روايته عنه وان كان متيقنا له فهو وسماعه الاقرار منه
سواء لان الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ انما هو
تعبير اللسان عن ضمير القلب فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كانت من
أسباب العبارة إمبكتاب وإما بإشارة وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه فان ذلك
كله سواء فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أنه أقام
الاشارة مقام القول في باب العبارة وهو حديث الرجل الذي أخبره أن عليه عتق
رقبة وأحضره جاريته وقال انها أعجمية فقال لها النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أين ربك فأشارت إلى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال أعتقها
ذكر النوع الرابع من أنواع الاجازة
وهو أن يكتب المحدث إلى الطالب قد أجزت لك جميع ما صح ويصح عندك
من حديثي ولا يعين له شيئا كما عين في الاجازة المذكورة في النوع الثالث
فهذا النوع أخفض مرتبة من الاجازة بشئ مسمى وعلى المكتوب إليه فيه أمر أن
أحدهما وجوب تصحيح ما يسمى حديثا للمكاتب إليه بالاجازة كوجوب تصحيح الوكيل
توكيل التفويض ما يسمى ملكا للموكل فإذا صح له ذلك احتاج إلى أمر آخر وهو
أن يثبت عنده من الوجه الذي يعتمد عليه ان ذلك المحدث كتب إليه تلك الاجازة
ومثال ما ذكرناه شهادة الشهود باشهاد القاضي على كتابه إلى القاضي ثم يصح
للطالب التحديث كما يصح للقاضي الانفاذ وللموكل النظر فهذا كله في القياس
واحد وحكمه غير مختلف
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 382