responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 362

حدثنا أبو حازم الاعرج عمر بن أحمد بن إبراهيم إملاء بنيسابور قال سمعت عبد الرحمن بن محمد الادريسي يقول سمعت أبا الحسن محمد بن عبد الله الكاغذي يقول سمعت أبا طلحة منصور بن محمد الفقيه المروزي يقول سألت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الاجازة لما بقي علي من تصانيفه فأجازها لي وقال الاجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن الباذا قال سمعت أبا بكر بن شاذان يقول سمعت أبا بكر بن أبي داود سئل عن الاجازة فقال قد أجزت لك ولاولادك ولحبل الحبلة الذي لم يولد يعني الذين لم يولدوا بعد

فصل

سألت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري عن الاجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تميزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه فقال لا يعتبر ذلك والقياس يقتضي على هذا صحة الاجازة لمن لم يكن مولودا في الحال مثل أن يقول الراوي للطالب اجزت لك ولمن يولد لك فقلت له ان بعض أصحابنا قال لا تصح الاجازة لمن لا يصح سماعه فقال قد يصح أن يجيز للغائبعنه ولا يصح السماع منه لمن غاب عنه أو كلاما هذا معناه قلت والاجازة انما هي إباحة المجيز للمجازلة رواية ما يصح عنده انه حديثه والاباحة تصح للعاقل وغير العاقل وليس تريد بقولك الاباحة الاعلام وإنما تريد به ما يضاد الحظر والمنع وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للاطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم ولم ترهم اجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال ولو فعله فاعل يصح لمقتضى القياس أبا والله أعلم

نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست