responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 33

السنة المتواترة أو اجتمعت الامة على تصديقه أو تلقته الكافة بالقبول وعملت بموجبه لاجله واما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده فالطريق إلى معرفته ان يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها والادلة المنصوصة فيها نحو الاخبار عن قدم الاجسام ونفى الصانع وما اشبه ذلك أو يكون مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة أو اجمعت الامة على رده أو يكون خبرا عن أمر من أمور الدين يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فإذا ورد ورودا لا يوجب العلم من حيث الضرورة أو الدليل علم بطلانه لان الله تعالى لا يلزم المكلفين علما بأمر لا يعلم الا بخبر ينقطع ويبلغ في الضعف إلى حد لا يعلم صحته اضطرارا ولا استدلالا ولو علم الله تعالى ان بعض الاخبار الواردة بالعبادات التي يجب علمها يبلغ إلى هذا الحدلاسقط فرض العلم به عند انقطاع الخبر وبلوغه في الوهى والضعف إلى حال لا يمكن العلم بصحته أو يكون خبرا عن أمر جسيم ونبأ عظيم مثل خروج أهل اقليم بأسرهم على الامام أو حصر العدو لاهل الموسم عن البيت الحرام فلا ينقل نقل مثله بل يرد ورودا خاصا لا يوجب العلم فيدل ذلك على فساده لان العادة جارية بتظاهر الاخبار عما هذه سبيله وأما الضرب الثالث الذي لا يعلم صحته من فساده فإنه يجب الوقف عن القطع بكونه صدقا أو كذبا وهذا الضرب لا يدخل الا فيما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكومثل الاخبار التي ينقلها أصحاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احكام الشرع المختلف فيها وانما وجب الوقف فيما هذه حاله من الاخبار لعدم الطريق إلى العلم بكونها صدقا أو كذبا فلم يكن القضاء بأحد الامرين فيها أولى من الآخر الا انه يجب العمل بما تضمنت من الاحكام إذا وجد فيها الشرائط التي نذكرها بعد إن شاء الله تعالى

نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست