responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 90

وقال بعد النقض والابرام : فالانصاف أن العمدة الأجماع المزبور [1] .

أضف الى ذلك ما يقول به العلامة رحمه الله : والمشهور أنه ( التحجير ) يفيد الأولوية ، لأن الاحياء إذا أفاد الملك ، وجب أن يفيد الشروع فيه الاحقية [2] .

ويؤيده ( التوجيه ) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة الى صحة الاحياء عن أهل الذمة ، قال قال عليه السلام : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة ، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم [3] .

صرحت الرواية أن العمل تجاه الأحياء ( التحجير ) ثم إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمة .

فرعان الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو إقتصر على التحجير وأهمل العمارة ، أجبر الامام على أحد الأمرين ، إما الأحياء وإما التخلية ، بينها وبين غيره ، ولوامتنع أخرجها ( الحاكم ) من يده ، لئلا يعطلها [4] .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : يعتبر في كون التحجير مانعا ، تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الاسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه [5] .


[1] جواهر الكلام : ج 38 ص 56 و 57 .

[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 410 .

[3] الوسائل : ج 12 ص 274 باب 21 من أبواب عقد البيع ح 2 .

[4] شرائع الأسلام : ج 3 ص 275 .

[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 164 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست