نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 90
وقال بعد النقض والابرام : فالانصاف أن العمدة الأجماع المزبور [1] .
أضف الى ذلك ما يقول به العلامة رحمه الله : والمشهور أنه ( التحجير
) يفيد الأولوية ، لأن الاحياء إذا أفاد الملك ، وجب أن يفيد الشروع فيه
الاحقية [2] .
ويؤيده ( التوجيه ) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة الى صحة الاحياء عن
أهل الذمة ، قال قال عليه السلام : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة ، إذا
عملوها وأحيوها فهي لهم [3] .
صرحت الرواية أن العمل تجاه الأحياء ( التحجير ) ثم إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمة .
فرعان الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو إقتصر على التحجير
وأهمل العمارة ، أجبر الامام على أحد الأمرين ، إما الأحياء وإما التخلية ،
بينها وبين غيره ، ولوامتنع أخرجها ( الحاكم ) من يده ، لئلا يعطلها [4]
.
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : يعتبر في كون التحجير مانعا ، تمكن
المحجر من القيام بعمارته وإحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع
من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الاسباب المتوقف عليها الاحياء جاز
لغيره إحياؤه [5] .