نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 85
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 -
الروايات : وهي الواردة في باب الصلاة ، منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الأقامة وقد كبر ، قال
عليه السلام : ( يمضي ) قلت : رجل شك في الأذان والأقامة وقد كبر ، قال
عليه السلام ( يمضي ) قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : عليه السلام
: ( يمضي ) قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال عليه السلام : ( يمضي ) قلت
: شك في الركوع وقد سجد ، قال : ( يمضي علىصلاته ) ، ثم قال : ( يا زرارة
إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) [1] .
إن الأمام عليه السلام بعد تعرضه للصغريات في هذه الصحيحة المباركة ذكر في ذيلها الكبرى ( إذا خرجت .
الخ ) التي هي نفس مدلول القاعدة فيكون الدلالة تامة .
ومنها موثقة إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ( إن
شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل
شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) [2] .
دلت على عدم اعتبار الشك بعد التجاوز عن المحل .
قال سيدنا الاستاذ : ومن المعلوم أن المراد من الخروج من الشئ
المشكوك فيه ، المذكور في الصحيحة ( المتقدمة ) هو الخروج عن محله ، إذ لا
يصدق الخروج عن الركوع مثلا مع فرض الشك في وجوده ، فالمراد هو الشك في
وجوده مع الخروج عن محله ، وكذا المراد من التجاوز عن الشئ المشكوك فيه ،
المذكور في الموثقة هو التجاوز عن محله ، فيكون مفادهما قاعدة التجاوز
بمعنى عدم الاعتناء بالشك في شئ بعد التجاوز عن محله [3] .
[1] الوسائل : ج 5 ص 336 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[2] الوسائل : ج 4 ص 937 باب 13 من أبواب الركوع ح 4 .