responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 82

مقتضى الضوابط ، لكونه ( اللبن ) بعض المبيع ( الشاة ) ولذا نفي الخلافه عنه [1] .

2 - الروايات : هي الواردة في مختلف الأبواب .

قال المحدث الجليل الحر العاملي في باب - 8 - من ابواب الخيار : أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ، وإن تلف فيها ( المدة ) فمن ماله ( المشتري ) إن كان الخيار للبائع [2] .

وذلك لأن المبيع أصبح ملكا للمشتري لزوما فالنماء تابع للأصل في الملكية طبعا .

ونقل هذا المحدث هناك روايات متعددة ، منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكونلك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ، إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي ، فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة ، لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو إحترقت لكانت من ماله [3] .

دلت على أن النماء الحاصل للمبيع مدة الخيار المختص للبائع يكون للمشتري ، وها هو معنى : تبعية النماء للأصل .

3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه ولا اشكال ، والأمر متسالم عليه عندهم ، بل يتبين من بيانات الفقهاء ، أن قاعدة التبعية ، تكون من المسلمات المرسلة بينهم .

كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لم أجد ما يقتضي مخالفة قاعدة : كون النماء للمالك ، التي قد عرفت عدم الكلام فيها في سائر مباحث الخيار وغيره [4] .

والحكم مفتى به عند فقهاء التاريخ المعاصر ، كما قال سيدنا الاستاذ في الفتوى : نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشتري ، كما أن نماء الثمن للبائع [5] فبما أن ملكية المبيع للمشتري ،


[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 264 .

[2] الوسائل : ج 12 ص 355 .

[3] الوسائل : ج 12 ص 355 .

[4] جواهر الكلام : ج 23 ص 266 .

[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 31 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست