نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 82
مقتضى الضوابط ، لكونه ( اللبن ) بعض المبيع ( الشاة ) ولذا نفي الخلافه عنه [1] .
2 - الروايات : هي الواردة في مختلف الأبواب .
قال المحدث الجليل الحر العاملي في باب - 8 - من ابواب الخيار : أن
المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ، وإن تلف فيها ( المدة )
فمن ماله ( المشتري ) إن كان الخيار للبائع [2] .
وذلك لأن المبيع أصبح ملكا للمشتري لزوما فالنماء تابع للأصل في الملكية طبعا .
ونقل هذا المحدث هناك روايات متعددة ، منها موثقة إسحاق بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم
احتاج الى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكونلك أحب
إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ، إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد
علي ، فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فانها
كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة ، لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ،
ألا ترى أنه لو إحترقت لكانت من ماله [3] .
دلت على أن النماء الحاصل للمبيع مدة الخيار المختص للبائع يكون للمشتري ، وها هو معنى : تبعية النماء للأصل .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا
خلاف فيه ولا اشكال ، والأمر متسالم عليه عندهم ، بل يتبين من بيانات
الفقهاء ، أن قاعدة التبعية ، تكون من المسلمات المرسلة بينهم .
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لم أجد ما يقتضي مخالفة
قاعدة : كون النماء للمالك ، التي قد عرفت عدم الكلام فيها في سائر مباحث
الخيار وغيره [4] .
والحكم مفتى به عند فقهاء التاريخ المعاصر ، كما قال سيدنا الاستاذ
في الفتوى : نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشتري ، كما أن
نماء الثمن للبائع [5] فبما أن ملكية المبيع للمشتري ،