responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 80

لم يعتد بتلك اليمين ، ولا بد من الاعادة بعد السؤال وكذا ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم ، فلو أحلفه لم يعتد به .

الثاني : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو لم يكن للمدعي بينة واستحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع فليس له بعد الحلف مطالبة حقه ، ولا مقاصة ، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم ، ولا تسمع دعواه [1] .

الثالث : قال سيدنا الاستاذ : لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر [2] .


[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 549 .

[2] تكملة المنهاج : ص 10 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست