نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 80
لم يعتد بتلك اليمين ، ولا بد من الاعادة بعد السؤال وكذا ليس للمدعي إحلافه بدون إذن الحاكم ، فلو أحلفه لم يعتد به .
الثاني : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو لم يكن للمدعي بينة
واستحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي في ظاهر الشرع فليس له بعد الحلف
مطالبة حقه ، ولا مقاصة ، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم ، ولا تسمع دعواه [1]
.
الثالث : قال سيدنا الاستاذ : لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر [2] .