نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 75
دلت على حمل الدم الذي يشك في كونه من الحيض على الحيض وهذا هو مدلول القاعدة .
فالمرجع عند الشك في نوعية الدم الخارج من النساء هي أصالة الحيض .
فروع الأول : إذا كانت المرأة مستدامة الدم لا مجال للتمسك بقاعدة الأمكان وذلك للروايات الخاصة التي تبين الوظيفة للمستدامة .
الثاني : قال السيد الحكيم رحمه الله : يكفي في احراز الأمكان الأصل
الجاري لاثبات الشرط أو عدم المانع كما إذا شكت في اليأس ورأت الدم ، فأن
أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الأمكان بلحاظ شرطية عدم اليأس فتجري قاعدة
الأمكان في الدم المرئي حينئذ [1] .
الثالث : قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله أن ترك الصلاة في أيام
الاستظهار لا يكون تغليبا لجانب الحرمة : لأن حرمة الصلاة فيها ( الأيام )
إنما تكون ، لقاعدة الأمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا [2] .
الرابع : قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : بعد القطع بعدم
الحيضية إذا شك في كون الدم استحاضة ، أو غيره من دم القرحة وغيرها فالظاهر
البناء على أنه استحاضة ، وهذا أيضا كقاعدة الامكان وارد على أصل الطهارة [3] .