نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 72
الغسل ولا التيمم مع علمه بذلك فهو كمتعمد البقاء عليها [1] .
فيتوجه إليه ( المجنب ) الخطاب على أساس أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .
الثاني : قال المحقق النائيني رحمه الله : إن ما يكون داخلا في
موضوع كبرى تلك القاعدة لا بد أن يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن
القدرة ، وكان مستندا إلى اختيار المكلف ، كالحج يوم عرفة ممن ترك المسير
إليه باختياره ، وكحفظ النفس ممن ألقى نفسه من شاهق .
ومن الواضح أن الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك ، فانه على ما هو
عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله فيها ولم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه [2] .