نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 70
وبالنتيجة فالظلم بمعنى التعذيب والضغط والمشقة إذا كان بسوء
اختيار المكلف ومستندا إليه كان عملا سائغا لا مانع منه ، ومن ضوء هذا
البيان الشامل يستفاد صحة القاعدة : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .
وبما أن مدلول القاعدة ثابت بالحكم العقلي القطعي كان دلالة الاية عليها ( القاعدة ) إرشادية .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الاصوليين على مدلول القاعدة ، فلا خلاف فيه عندهم والأمر متسالم عليه عندهم .
وتمسكوا بهذه القاعدة ( الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ) في
مسألة إجتماع الأمر والنهي كالدخول في الدار المغصوبة بسوء الاختيار ،
والأمر من المسلمات المرسلة عندهم .
وكيف كان فلا كلام ولا خلاف في أصل المسألة وإنما الكلام كله في
نطاق القاعدة سعة وضيقا بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا
وخطابا أو عقابا فقط .
التحقيق : هو الثاني ( عدم المنافاة عقابا فقط ) ، وذلك لعدم توجه
الخطابالفعلي إلى العاجز ولصحة العقاب على الفعل ( التصرف في المغصوب )
الذي ينتهي إلى سوء الاختيار .
قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : والحق أنه ( الخروج ) منهي عنه
بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان منه بسوء الاختيار ، ولا
يكاد يكون مأمور به [1] .
ووافق سيدنا الاستاذ مع هذه النظرية وأفاد نفس الرأي مع شرح جميل
فقال : الصحيح هو ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله : من أن الخروج أو ما
شاكله ليس محكوما بشئ من الأحكام الشرعية فعلا ، ولكن يجري عليه حكم النهي
السابق