نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 68
تلقى المدلول صادرا عن المعصوم ، فالذيل يوجب الوثوق بالصدور ويتحققالموضوع لحجية الخبر ويتم المطلوب .
فروع الأول : قال سيدنا الاستاذ : يعتبر الأشهاد في صحة النكاح عند
العامة ، ولا يعتبر عند الأمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة
بدون إشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الألزام .
الثاني : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف
ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من
شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الألزام ، وإن كان المبيع
مشتملا على الوصف المذكور .
الثالث : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا ، وافترضنا أن الأخ كان شيعيا
أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركة بقاعدة الألزام [1] .