نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 58
هناك إنما تحققت على اساس إقدام الضامن والكفيل ومبادرتهما بتلك المسؤولية إختيارا .
فمن ضوء هذا البيان تبين لنا بأن للأقدام دور مبدأي في تحقق الضمان
والكفالة ، وعليه تكشف صحة الضمان والكفالة ومشروعيتهما ، عن صحة الأقدام
ومشروعيته كشفا قطعيا .
3 - الروايات الواردة في أبواب مختلفة : منها موثقة ابن بكير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما
صالح عليه ، قال : ( ليس له إلا الذي صالح عليه ) [1] .
دلت على أن الضمان يتقرر على البعض الذي تعين بالمصالحة ( إقداما
للضمان ) وأما البعض الباقي فلا يكون فيه الضمان بعد إقدام مضمون له على
ذلك ، ( إقداما على الضرر ) فيستفاد من هذه الرواية صحة الأقدام على الضمان
وعلى الضرر .
وهذا هو معنى القاعدة بتمامه وكماله .
4 - بناء العقلاء : إن الأقدام بمعنى الألتزام النفساني قائم بين
الناس في مختلف الأفعال والأعمال ، ولم يرد الردع عنه من الشرع فيصلح أن
يكون مدركا للقاعدة .
أضف إلى ذلك أن اختيار الأنسان بالنسبة الى مختلف التعهدات - الا ما خرج بالدليل الخاص - يقتضي صحة الأقدام الذي هو التعهد .
توضيح : قد يتواجد الأقدام في ضمن المعاملة ، فيسمى بالاقدام
المعاملي ، ويكون نفوذه عندئد منضما بنفوذ المعاملة كما قال العلامة
الاصفهاني رحمه الله : أما قاعدة الأقدام فحيث أن المفروض هو الأقدام
المعاملي البيعي فهو إقدام معاوضي واقتضائه للضمان مبني على تضمن الأقدام
على التمليك بالعوض المسمى - إلى أن قال : - الأقدام على التعويض بالمسمى
نافذ بدليل البيع [2] .
والتحقيق : أن قاعدة الأقدام - في الأقدام المعاملي - ليست سببا
مستقلا للضمان بل يكون جزء السبب ، كما قال سيدنا الاستاذ دام ظله : أن
الأقدام في
[1] الوسائل : ج 13 ص 153 باب 6 من أحكام الضمان ح 1 .