وهذه الأدلة تدل على أنه لا بد من إقامة الحدود [3] .
والأمر كما أفاده .
وأما الثانية : أي اختصاص إقامة الحدود للحاكم الشرعي ( الفقيه المجتهد ) فهذا هو مدلول القاعدة التي نحن بصدد إثباتها .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي .
1 - انتفاء الموضوع : إن موضوع الحاكمية هو ( القدرة الفقهية ) التي
تنبثق من التفقه والاجتهاد ، وعند إنتفائها ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه ،
ومن المعلوم أن تطبيق الحدود على مواردها وفهم مسائلها أمر خطير لا يتمكن
منه غير الفقيه والحاكم الشرعي ، فليست إقامة الحدود مقدورة لغير من إليه
الحكم .
2 - نقض الغرض : إذا لم يكن الحد بيد الأهل ربما تحصل المفسدة بدلا
عن المصلحة التي من أجلها شرعت الحدود ، وذلك لعدم إقامة الحدود في محلها
فيلزم نقض الغرض .
3 - إختلال النظام : قال سيدنا الاستاذ : ومن الضروري أن ذلك الحدود
لم تشرع لكل فرد من أفراد المسلمين فانه يوجب إختلال النظام ، وأن لا يثبت
حجر على حجر ، بل يستفاد من عدة روايات أنه لا يجوز إقامة الحد لكل أحد ،
منها صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( قال رسول
الله صلى الله عليه وآله في حد