responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 49

يقينا وهو محل الأجماع [1] .

3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم ترتب الأثر عند الشك ، كما تعرضنا لعدة آراء من الاعاظم ، وتبين لنا أن المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو اصالة عدم ترتب الأثر .

فرعان الأول : قال الفاضل النراقي : من لم يظهر ذلك الأجماع له ( التسالم على إشتراط البيع بالصيغة الخاصة ) ولم يعثر على دليل آخر ايضا على الاشتراط يوسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا ، وإلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا ، وهكذا غيره من العقود ، وبما ذكرنا يحصل المناط والقاعدة الكليةلاستنباط الحق ، وإستخراج الحكم في مقام الاختلاف [2] .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد ، إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الانشاء عنه ، ولا يتصل التزامه بالتزام المشتري ، إلا في مثل النوم والغفلة ، فانهما لا ينافيان بقاء إلتزام البائع للسيرة [3] .


[1] عوائد الايام : ص 152 .

[2] عوائد الايام : ص 153 .

[3] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 76 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست