3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم
ترتب الأثر عند الشك ، كما تعرضنا لعدة آراء من الاعاظم ، وتبين لنا أن
المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو اصالة عدم ترتب الأثر .
فرعان الأول : قال الفاضل النراقي : من لم يظهر ذلك الأجماع له (
التسالم على إشتراط البيع بالصيغة الخاصة ) ولم يعثر على دليل آخر ايضا على
الاشتراط يوسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا ، وإلى هذا ينظر من
اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا ، وهكذا غيره من العقود ، وبما ذكرنا
يحصل المناط والقاعدة الكليةلاستنباط الحق ، وإستخراج الحكم في مقام
الاختلاف [2] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا لم يبق البائع على الشرائط حين
قبول المشتري حكم بفساد العقد ، إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط
الانشاء عنه ، ولا يتصل التزامه بالتزام المشتري ، إلا في مثل النوم
والغفلة ، فانهما لا ينافيان بقاء إلتزام البائع للسيرة [3] .