نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 47
عموم العام ، وفي ضوء هذا البيان يستبين لنا أن القانون الكلي
هناك ( في الاية ) هو بطلان المبادلات ، وها هي إصالة الفساد ، وأما
المستثنى من ذلك الكلي ( القاعدة ) إنما هو التجارة الواجدة للشرائط
الشرعية والعرفية ، منضمة الى الرضا فإذا شك في تحقق شرط من الشرائط ( كما
إذا تحقق الرضا بعد تحقق التجارة ) إذا كان الحاكم عموم البطلان أي إصالة
الفساد .
ولا مجال هناك - عند الشك في الشرطية - للتمسك بعموم : أوفوا
بالعقود [1] ، وذلك لأن هذه الاية تدل على وجوب الوفاء بمقتضى العقود ،
وبالتالي تفيد اللزوم ولا تكون في جهة بيان الصحة حتى يتمسك بها عند الشك .
فلا بأس به ، لأن هذه الاية تفيد الصحة بالنسبة الى جميع أفراد
البيع فكلما شك في شرطية شئ في البيع شرعا يتمسك بعموم الحلية ويحكم بالصحة
، إلا أن نطاقها إنما هو الشك في شرطية شئ شرعا ، وأما الشك في شرطية شئ
عرفا فلا مجال للتمسك بعموم الحلية عندئذ ، وذلك لأن للشرائط العرفية دور
مبدئي في الموضوع ، فالشك فيها شك في تحقق الموضوع ( الشبهة الموضوعية ) ،
والعام لا يحقق موضوعه ، والتمسك به حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية
.
كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : يتمسكون بالاطلاق ( في نفي
الشرط المشكوك ) في أبواب المعاملات مع ذهابهمالى كون الفاظها موضوعة
للصحيح ، نعم لو شك في اعتبار شئ فيها عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها في
عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره ، لاصالة عدم الأثر بدونه [3] .
ويؤكد ما ذكرناه إفادة سيدنا الاستاذ في محاولة هذا البحث قال : إن
المعاملات بعناوينها الخاصة ، كالبيع والاجارة والنكاح والصلح وما شاكل ذلك
قد