responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 47

عموم العام ، وفي ضوء هذا البيان يستبين لنا أن القانون الكلي هناك ( في الاية ) هو بطلان المبادلات ، وها هي إصالة الفساد ، وأما المستثنى من ذلك الكلي ( القاعدة ) إنما هو التجارة الواجدة للشرائط الشرعية والعرفية ، منضمة الى الرضا فإذا شك في تحقق شرط من الشرائط ( كما إذا تحقق الرضا بعد تحقق التجارة ) إذا كان الحاكم عموم البطلان أي إصالة الفساد .

ولا مجال هناك - عند الشك في الشرطية - للتمسك بعموم : أوفوا بالعقود [1] ، وذلك لأن هذه الاية تدل على وجوب الوفاء بمقتضى العقود ، وبالتالي تفيد اللزوم ولا تكون في جهة بيان الصحة حتى يتمسك بها عند الشك .

وأما التمسك بعموم أحل الله البيع [2] .

فلا بأس به ، لأن هذه الاية تفيد الصحة بالنسبة الى جميع أفراد البيع فكلما شك في شرطية شئ في البيع شرعا يتمسك بعموم الحلية ويحكم بالصحة ، إلا أن نطاقها إنما هو الشك في شرطية شئ شرعا ، وأما الشك في شرطية شئ عرفا فلا مجال للتمسك بعموم الحلية عندئذ ، وذلك لأن للشرائط العرفية دور مبدئي في الموضوع ، فالشك فيها شك في تحقق الموضوع ( الشبهة الموضوعية ) ، والعام لا يحقق موضوعه ، والتمسك به حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : يتمسكون بالاطلاق ( في نفي الشرط المشكوك ) في أبواب المعاملات مع ذهابهمالى كون الفاظها موضوعة للصحيح ، نعم لو شك في اعتبار شئ فيها عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره ، لاصالة عدم الأثر بدونه [3] .

ويؤكد ما ذكرناه إفادة سيدنا الاستاذ في محاولة هذا البحث قال : إن المعاملات بعناوينها الخاصة ، كالبيع والاجارة والنكاح والصلح وما شاكل ذلك قد


[1] المائدة : 1 .

[2] البقرة : 275 .

[3] كفاية الاصول : ج 1 ص 50 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست