responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 317

مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة [1] .

فرعان الأول : هل يشترط الحياة في الأرضاع فلا يتحقق الأرضاع من المرضعة التي تموت حين الأرضاع أم لا يشترط ؟ التحقيق : إشتراط الحياة وذلك لانصراف الأرضاع إلى الأرضاع من المرضعة الحية ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر - وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضاع - حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية ودلالة الأدلة اللفظية على الأرضاع بالاختيار ، كقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واستصحابا لبقاء الحل [2] .

والأمر كما أفاده .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل ، وإن تعدد المرضعة ، فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما [3] .


[1] اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 156 .

[2] اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 156 .

[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 268 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست