نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 307
والاحتياط فإن مورد قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هي الشبهة قبل
الفحص ومورد قاعدة البراءة والاحتياط هي الشبهة بعد الفحص كما قال سيدنا
الاستاذ : أن احتمال التكليف في الشبهة المقرونة بالعلم الأجمالي والشبهة
الحكمية قبل الفحص كان موردا لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل إرشادا
إلى تحصيل المؤمن ، ولا مجال فيه لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
( وإن كان الأحتمال ) في الشبهة الحكمية .
بعد الفحص فيما إذا لم يكن هناك منجز خارجي عن علم إجمالي أو إيجاب
إحتياط أو غيرهما كان موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ولا مجال لجريان
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - لا شك في
أن العقل السليم يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل مطلقا فحينئذ إذا وقع شخص
في معرض الضرر ولم يجتنب عنه واصبح متضررا كان هذا الشخص مذموما عند
العقلاء ، وعليه يجب دفع الضرر المحتمل سيما الضرر الأخروي ( العقاب )
ويحكم العقل بوجوب دفع ذلك الضرر ( العقاب ) قطعا .
ويرشدنا إليه قوله تعالى : ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة [2] .
2 - الدليل الأصلي : من المعلوم أن في الشبهة المقرونة بالعلم
الأجمالي وفي الشبهة الحكمية كان للحكم دليل معتبر من العلم والحجة الشرعية
، وقد حصلت الشبهة نتيجة الأجمال الواقع في المتعلق ، فعلى مقتضى الدليل
الأصلي لا بد من الفحص عند الشبهة وحصول المؤمن وهذا هو مدلول القاعدة .
ما هو المقصود من الوجوب في القاعدة ؟ التحقيق : أن وجوب دفع الضرر
من المستقلات العقلية وعليه كان الوجوب إرشاديا كما قال سيدنا الاستاذ :
بعد عدم كون الوجوب هنا نفسيا ولا غيريا ولا طريقيا : فتعين أن يكون وجوب
دفع الضرر المحتمل إرشاديا بمعنى أن العقل