responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 307

والاحتياط فإن مورد قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هي الشبهة قبل الفحص ومورد قاعدة البراءة والاحتياط هي الشبهة بعد الفحص كما قال سيدنا الاستاذ : أن احتمال التكليف في الشبهة المقرونة بالعلم الأجمالي والشبهة الحكمية قبل الفحص كان موردا لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل إرشادا إلى تحصيل المؤمن ، ولا مجال فيه لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان .

( وإن كان الأحتمال ) في الشبهة الحكمية .

بعد الفحص فيما إذا لم يكن هناك منجز خارجي عن علم إجمالي أو إيجاب إحتياط أو غيرهما كان موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ولا مجال لجريان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل [1] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - لا شك في أن العقل السليم يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل مطلقا فحينئذ إذا وقع شخص في معرض الضرر ولم يجتنب عنه واصبح متضررا كان هذا الشخص مذموما عند العقلاء ، وعليه يجب دفع الضرر المحتمل سيما الضرر الأخروي ( العقاب ) ويحكم العقل بوجوب دفع ذلك الضرر ( العقاب ) قطعا .

ويرشدنا إليه قوله تعالى : ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة [2] .

2 - الدليل الأصلي : من المعلوم أن في الشبهة المقرونة بالعلم الأجمالي وفي الشبهة الحكمية كان للحكم دليل معتبر من العلم والحجة الشرعية ، وقد حصلت الشبهة نتيجة الأجمال الواقع في المتعلق ، فعلى مقتضى الدليل الأصلي لا بد من الفحص عند الشبهة وحصول المؤمن وهذا هو مدلول القاعدة .

ما هو المقصود من الوجوب في القاعدة ؟ التحقيق : أن وجوب دفع الضرر من المستقلات العقلية وعليه كان الوجوب إرشاديا كما قال سيدنا الاستاذ : بعد عدم كون الوجوب هنا نفسيا ولا غيريا ولا طريقيا : فتعين أن يكون وجوب دفع الضرر المحتمل إرشاديا بمعنى أن العقل


[1] مصباح الاصول : ج 2 ص 287 .

[2] البقرة : 195 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست