نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 304
الله صلى الله عليه وآله : ( من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من
ائتمنه عليها ، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه ) [1] .
دلت على حرمة التصرف في مال الغير ووجوب التخلية .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا
خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله
: والظاهر أنه ( وجوب رد المال إلى مالكه ) مما لا خلاف فيه على تقدير عدم
جواز التصرف فيه [2] .
والتحقيق : أن المستفاد من الأدلة هو وجوب التخلية ( بمعنى عدم جواز
التصرف ) وأما وجوب الرد إلى المالك فهو لا يستفاد من الأدلة كما قال
السيد الحكيم رحمه الله : الظاهر أن هذا المقدار ( حرمة التصرف في مال
الغير ) غير كاف في وجوب الرد بل غاية ما يقتضي ( هو ) الأمساك ، ولا يتوقف
الفرار عن مخالفة الحرمة على الرد ، بل يحصل بالتخلية - إلى أن قال : -
فاثبات وجوب الرد لا يكفي فيه ما دل على حرمة التصرف [3] .
قد يقال ما هو الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الاحترام وقاعدة على
اليد وقاعدة الاتلاف ؟ فيقال أن مدلول قاعدة الاحترام هو عدم جواز التصرف
في مال الغير من الأول ، ومدلول قاعدة على اليد والأتلاف هو تحقق الضمان
على المتعدي بعد وضع اليد العادية أو الأتلاف ، وأما مدلول قاعدة وجوب
التخلية بين المال ومالكه فهو عبارة عن لزوم رفع اليد عن مال الغير بعد
تحقق الأستيلاء عليه إختيارا أو اضطرارا .
فروع الأول : في المال المقبوض بالعقد الفاسد ، فإذا تحقق القبض بواسطة عقد
[1] الوسائل : ج 3 ص 424 باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1 .