responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 304

الله صلى الله عليه وآله : ( من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه ) [1] .

دلت على حرمة التصرف في مال الغير ووجوب التخلية .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والظاهر أنه ( وجوب رد المال إلى مالكه ) مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه [2] .

والتحقيق : أن المستفاد من الأدلة هو وجوب التخلية ( بمعنى عدم جواز التصرف ) وأما وجوب الرد إلى المالك فهو لا يستفاد من الأدلة كما قال السيد الحكيم رحمه الله : الظاهر أن هذا المقدار ( حرمة التصرف في مال الغير ) غير كاف في وجوب الرد بل غاية ما يقتضي ( هو ) الأمساك ، ولا يتوقف الفرار عن مخالفة الحرمة على الرد ، بل يحصل بالتخلية - إلى أن قال : - فاثبات وجوب الرد لا يكفي فيه ما دل على حرمة التصرف [3] .

قد يقال ما هو الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الاحترام وقاعدة على اليد وقاعدة الاتلاف ؟ فيقال أن مدلول قاعدة الاحترام هو عدم جواز التصرف في مال الغير من الأول ، ومدلول قاعدة على اليد والأتلاف هو تحقق الضمان على المتعدي بعد وضع اليد العادية أو الأتلاف ، وأما مدلول قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه فهو عبارة عن لزوم رفع اليد عن مال الغير بعد تحقق الأستيلاء عليه إختيارا أو اضطرارا .

فروع الأول : في المال المقبوض بالعقد الفاسد ، فإذا تحقق القبض بواسطة عقد


[1] الوسائل : ج 3 ص 424 باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1 .

[2] المكاسب : البيع ص 104 .

[3] نهج الفقاهة : ص 131 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست