responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 302

أن ترك إظهاره ليس غشا [1] .

فروع الأول : قال سيدنا الاستاذ : وقد يكون ( الغش ) بترك الأعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع إعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإن عدم إعلام البائع بالعيب ، مع اعتماد المشتري عليه غش له [2] .

فيجب هناك إعلام العيب .

الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فوردعليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان ( الاعلام ) أحوط ، بل لا يخلو عن قوة [3] .

الثالث : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا إستعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده ، هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة [4] .


[1] المكاسب : الخيار ص 262 .

[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 8 .

[3] و ( 4 ) العروة الوثقى : ص 26 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست