فروع الأول : قال سيدنا الاستاذ : وقد يكون ( الغش ) بترك الأعلام
مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع إعتماد المشتري عليه في
عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإن
عدم إعلام البائع بالعيب ، مع اعتماد المشتري عليه غش له [2] .
فيجب هناك إعلام العيب .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا كان موضع من بيته أو
فرشه نجسا فوردعليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه إشكال ،
وإن كان ( الاعلام ) أحوط ، بل لا يخلو عن قوة [3] .
الثالث : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا إستعار ظرفا أو فرشا أو
غيرهما من جاره فتنجس عنده ، هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ،
والأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة [4] .