نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 300
الواقعي ، و ( كان ) حمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير .
ومثل قوله عليه السلام : ( ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم ) [1] .
ومن الروايات صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، قال : ( أما السمن والعسل فيؤخذ
الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به ) [2] .
وفي رواية اخرى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في السؤال عن الزيت
المتنجس قال عليه السلام : ( بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به ) [3] .
دلت على وجوب البيان بتنجس الزيت للمشتري فالدلالة تامة ولكن سند هذه الرواية غير تام فلا يعتمد بها .
ومنها موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال : ( إن كان جامدا فتطرحها
وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته ) [4] .
دلت على وجوب الأعلام بتنجس المبيع ، لعدم الخصوصية للزيت .
ولا يخفى أن هذه الموثقة ظاهرة في الوجوب الشرطي ( إشتراط البيع
بالأعلام ) إلا أن خبر معاوية بن وهب تفيد الوجوب النفسي فان الامر بالبيان
( بينه لمن اشتراه ) ظاهر في الوجوب النفسي ولو فرضالتعارض بين الظهورين
يتحقق التساقط ويرجع إلى أصالة الظهور وهي أن الأمر ظاهر في الوجوب النفسي .
والتحقيق : أنه لا مجال للمعارضة هناك ، وذلك لعدم التعارض بين الخبر الثقة والضعيف .
2 - حرمة تغرير الجاهل : قال سيدنا الاستاذ : قوله ( ويشير إلى هذه
القاعدة كثير من الأخبار ) أقول : لما كان بيع الدهن المتنجس من المسلم قد
يوجب القاء له في الحرام الواقعي حكم بحرمته في الشريعة المقدسة فانه
يستفاد عن مذاق