responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 292

الشبهة الحكمية ، كما قال سيدنا الاستاذ : بعد الأشكال في أدلة القاعدة : فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية قاعدة الميسور ووجوب الأتيان بالميسور من الأجزاء عند تعذر بعضها ، نعم لا نضايق عن الأتيان بغير المتعذر من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصة كما في الصلاة فانها لا تسقط بحال [1] .

فالصحيح أن التكليف بالمركب يسقط بسقوط الأمر به ( عند التعذر ) وأما الأجزاء الميسورة فيحتاج إلى دليل خاص وبما أن في خصوص الصلاة ورد النص الخاص بوجوب الأجزاء الميسورة فلا يترك الميسور منها عند تعذر كلها ، ولا مانع من أن يقال : إن المتيقن من مورد القاعدة هي الصلاة .

فرعان الأول : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في باب التيمم : ( و ) كيف كان ف‌ ( - ان قطعت كفاه ) بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شئ ( سقط مسحهما ) قطعا واجماعا ( واقتصر على ) مسح ( الجبهة ) ولا يسقط التيمم عنه بذلك ، بلا خلاف بل لعله إجماعي إن لم يكن ضروريا ، لقاعدة الميسور [2] .

الثاني : قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : ويتمسك بها ( القاعدة ) في لزوم تخفيف النجاسة كما وكيفا ، ووضوء الأقطع والجبيرة ، وفي أعداد غسلات الوضوء ، .

وستر ما أمكن من العورة ، ولزوم الصلاة عاريا [3] .


[1] مصباح الاصول : ج 2 ص 485 .

[2] جواهر الكلام : ج 5 ص 218 .

[3] العناوين : ج 1 ص 464 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست