نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 292
الشبهة الحكمية ، كما قال سيدنا الاستاذ : بعد الأشكال في أدلة
القاعدة : فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية قاعدة الميسور ووجوب الأتيان
بالميسور من الأجزاء عند تعذر بعضها ، نعم لا نضايق عن الأتيان بغير
المتعذر من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصة كما في الصلاة
فانها لا تسقط بحال [1] .
فالصحيح أن التكليف بالمركب يسقط بسقوط الأمر به ( عند التعذر )
وأما الأجزاء الميسورة فيحتاج إلى دليل خاص وبما أن في خصوص الصلاة ورد
النص الخاص بوجوب الأجزاء الميسورة فلا يترك الميسور منها عند تعذر كلها ،
ولا مانع من أن يقال : إن المتيقن من مورد القاعدة هي الصلاة .
فرعان الأول : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في باب التيمم : (
و ) كيف كان ف ( - ان قطعت كفاه ) بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شئ (
سقط مسحهما ) قطعا واجماعا ( واقتصر على ) مسح ( الجبهة ) ولا يسقط التيمم
عنه بذلك ، بلا خلاف بل لعله إجماعي إن لم يكن ضروريا ، لقاعدة الميسور [2] .
الثاني : قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : ويتمسك بها ( القاعدة
) في لزوم تخفيف النجاسة كما وكيفا ، ووضوء الأقطع والجبيرة ، وفي أعداد
غسلات الوضوء ، .