responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 29

المورد لا يصلح أن يكون مخصصا وعموم الذيل ( ما على المحسنين من سبيل ) يدل على نفي السبيل عن كل من أحسن إلى غيره ، فيستفاد من إطلاق الاية عدم المؤاخذة والضمان على العمل الصادر إحسانا .

وقوله تعالى : هل جزاء الأحسان إلا الأحسان [1] .

فتدل هذه الاية على نفي التعدي والأساءة تجاه العون والأحسان ، وبالأولوية تدل على نفي الضمان .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة بين الفقهاء ، ولم نجد أحدا يخالف مفادها فالأمر متسالم عليه .

ولا يخفى أن قدر المتيقن والمستفاد من موارد القاعدة إنما هو عدم الضمانعلى التالف ( مقدمة للأحسان ) الذي لم يكن أهما من التالف له ( ذي المقدمة ) وإلا لا يعد إحسانا .

3 - بناء العقلاء : قد استقر بناء العقلاء على أن الأحسان لا يناسب الأساءة ( المؤاخذة والضمان وغيرها ) ، ولا ريب في توافق العقلاء على قبح مؤاخذة من هو بصدد الأحسان ، وبما أن ذلك البناء العقلائي لم يرد عنه الردع من الشريعة المقدسة يصلح أن يكون مدركا متينا للقاعدة ، فعلى ضوء هذه الأدلة أصبحت القاعدة مسلمة عند الفقهاء ، ويكون مدلول القاعدة مستند الحكم عندهم ، كما قال الشهيد رحمه الله تعليلا على عدم ضمان الوكيل عند الأختلاف مع الموكل في رد المال وتلفه : فلأنه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك وكان محسنا محضا كالودعي [2] .

فروع الأول : قال العلامة الاصفهاني رحمه الله : فإن إمساك مال ( الغير ) لحفظه إلى أن


[1] الرحمن : 60 .

[2] اللمعة الدمشقية : ج 4 كتاب الوكالة ص 386 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست