نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 29
المورد لا يصلح أن يكون مخصصا وعموم الذيل ( ما على المحسنين من
سبيل ) يدل على نفي السبيل عن كل من أحسن إلى غيره ، فيستفاد من إطلاق
الاية عدم المؤاخذة والضمان على العمل الصادر إحسانا .
فتدل هذه الاية على نفي التعدي والأساءة تجاه العون والأحسان ، وبالأولوية تدل على نفي الضمان .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة بين الفقهاء ، ولم نجد أحدا يخالف مفادها فالأمر متسالم عليه .
ولا يخفى أن قدر المتيقن والمستفاد من موارد القاعدة إنما هو عدم
الضمانعلى التالف ( مقدمة للأحسان ) الذي لم يكن أهما من التالف له ( ذي
المقدمة ) وإلا لا يعد إحسانا .
3 - بناء العقلاء : قد استقر بناء العقلاء على أن الأحسان لا يناسب
الأساءة ( المؤاخذة والضمان وغيرها ) ، ولا ريب في توافق العقلاء على قبح
مؤاخذة من هو بصدد الأحسان ، وبما أن ذلك البناء العقلائي لم يرد عنه الردع
من الشريعة المقدسة يصلح أن يكون مدركا متينا للقاعدة ، فعلى ضوء هذه
الأدلة أصبحت القاعدة مسلمة عند الفقهاء ، ويكون مدلول القاعدة مستند الحكم
عندهم ، كما قال الشهيد رحمه الله تعليلا على عدم ضمان الوكيل عند
الأختلاف مع الموكل في رد المال وتلفه : فلأنه أمين وقد قبض المال لمصلحة
المالك وكان محسنا محضا كالودعي [2] .
فروع الأول : قال العلامة الاصفهاني رحمه الله : فإن إمساك مال ( الغير ) لحفظه إلى أن