نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 289
فرعان الأول : قال المحقق رحمه الله : الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه أما لو أقر بماله أن يفعله كالوصية صح [1] .
وقال صاحب الجواهر رحمه الله : ( أما لو أقر بما له أن يفعله
كالوصية ) بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله ( صح ) على
ما صرح به غير واحد ، لقاعدة من ملك شيئا ملك الأقرار به التي طفحت
بهاعباراتهم بل صريح بعضهم أنه لا خلاف فيها عندهم وأنه لا ينبغي أن يقع [2] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به
فلا أثر له ، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك
لم ينفذ إقراره [3] .
وذلك لأن الأقرار هناك إنما يكون على ما لا يملك ، فلا يؤثر الأقرار
بالنسبة الى ما لا يملك شرعا ، فيكون هذا المورد خارجا عن نطاق القاعدة
مبدئيا .