responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 289

فرعان الأول : قال المحقق رحمه الله : الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه أما لو أقر بماله أن يفعله كالوصية صح [1] .

وقال صاحب الجواهر رحمه الله : ( أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية ) بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله ( صح ) على ما صرح به غير واحد ، لقاعدة من ملك شيئا ملك الأقرار به التي طفحت بهاعباراتهم بل صريح بعضهم أنه لا خلاف فيها عندهم وأنه لا ينبغي أن يقع [2] .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له ، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره [3] .

وذلك لأن الأقرار هناك إنما يكون على ما لا يملك ، فلا يؤثر الأقرار بالنسبة الى ما لا يملك شرعا ، فيكون هذا المورد خارجا عن نطاق القاعدة مبدئيا .


[1] شرائع الأسلام : ج 3 ص 152 .

[2] جواهر الكلام : ج 35 ص 104 .

[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 197 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست