responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 286

الرهن [1] .

وقال العلامة الاصفهاني رحمه الله : وبالجملة المرسل معروف بين القدماء وقد استدل به مثل الشيخ رحمه الله [2] .

في المبسوط واعتمد عليه [3] .

ومنها النبوي الذي يجسد القاعدة بتمامها وكمالها وهو قوله صلى الله عليه وآله : في الرهن : ( له غنمه وعليه غرمه ) [4] والكلام فيه نفس الكلام في النبوي المتقدم سندا ودلالة ومضمونا .

2 - الأستقراء : بعد التتبع في موارد التصرفات والتملكات يتبين أن الملازمةقائمة بين الفائدة والغرامة ، وبما أن الموارد لا تكون خارجة عن حد الأحصاء كان حصول الأستقراء التام ممكنا في المقام كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : الملازمة بين النماء والدرك مستفادة من النص والأستقراء [5] .

فرعان الأول : قال العلامة الاصفهاني رحمه الله : وتقريبه ( التلازم ) أن التالف إذا كان ملكا للمشتري كما هو مقتضى عدم الانفساخ فلا محالة تكون خسارته عليه ، فكيف يكون خسارته على البائع ، بخلاف ما إذا قدرناه ملكا للبائع قبل التلف فإنه ملكه وخسارته عليه ، وأن التالف إذا كان ملكا للمشتري فلا محالة يكون نماؤه له ويكون خسارته حينئذ عليه لا على البائع للتلازم [6] .

الثاني : إذا تحقق التجارة في مال اليتيم ، وحصل الخسران كان على اليتيم ، وذلك لأن الربح يكون له ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : أنه لا مجال للقول ( بعدم الخسارة في مال اليتيم ، ولا يمكن ) الخروج عن قاعدة الاحسان ، وقاعدة من كان الربح له فالخسران عليه [7] .


[1] المكاسب : البيع ص 104 .

[2] حاشية المكاسب : ج 1 ص 87 .

[3] المبسوط : ج 2 ص 126 .

[4] مستدرك الوسائل : ج 13 ص 422 ح 3 طبع الحديث ، وطبع القديم : ج 2 ص 495 .

[5] المكاسب : الخيارات ص 248 .

[6] حاشية المكاسب : ج 3 ص 187 .

[7] جواهر الكلام : ج 15 ص 18 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست