ومنها النبوي الذي يجسد القاعدة بتمامها وكمالها وهو قوله صلى الله
عليه وآله : في الرهن : ( له غنمه وعليه غرمه ) [4] والكلام فيه نفس
الكلام في النبوي المتقدم سندا ودلالة ومضمونا .
2 - الأستقراء : بعد التتبع في موارد التصرفات والتملكات يتبين أن
الملازمةقائمة بين الفائدة والغرامة ، وبما أن الموارد لا تكون خارجة عن حد
الأحصاء كان حصول الأستقراء التام ممكنا في المقام كما قال الشيخ الأنصاري
رحمه الله : الملازمة بين النماء والدرك مستفادة من النص والأستقراء [5]
.
فرعان الأول : قال العلامة الاصفهاني رحمه الله : وتقريبه ( التلازم
) أن التالف إذا كان ملكا للمشتري كما هو مقتضى عدم الانفساخ فلا محالة
تكون خسارته عليه ، فكيف يكون خسارته على البائع ، بخلاف ما إذا قدرناه
ملكا للبائع قبل التلف فإنه ملكه وخسارته عليه ، وأن التالف إذا كان ملكا
للمشتري فلا محالة يكون نماؤه له ويكون خسارته حينئذ عليه لا على البائع
للتلازم [6] .
الثاني : إذا تحقق التجارة في مال اليتيم ، وحصل الخسران كان على
اليتيم ، وذلك لأن الربح يكون له ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله :
أنه لا مجال للقول ( بعدم الخسارة في مال اليتيم ، ولا يمكن ) الخروج عن
قاعدة الاحسان ، وقاعدة من كان الربح له فالخسران عليه [7] .