نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 262
الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لو اختلفا (
المتبايعان ) في القيمة وقت العقد ، فعلى مدعي الغبن البينة ، لأصالة
اللزوم [1] .
الثالث : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن التلف لا يوجب
بطلان العقد : بانه لا ريب في أن إنفساخ العقد ( في الاجارة ) بالتلف من
غير تفريط ، مناف لقاعدة اللزوم [2] .