نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 255
ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما ، قال : ( لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ) [1] .
دلت على منع القاتل من الأرث .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ولا
خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه
الله : وأما القتل الذي هو المانع من الأرث فيمنع القاتل من الأرث إذا كان
عمدا ظلما بلا خلاف أجده فيه ، بل الأجماع بقسميه عليه بعد الصحاح (
المتقدمة ) المطابقة للحكمة الظاهرة وهي عصمة الدماء من معالجة الورثة
وعقوبة القتل بحرمانه من الأرث ومطالبته بنقيض مطلوبه من القتل [2] .
فرعان الأول : إذا كان القتل عن خطأ فهل يوجب الحرمان عن الأرث أم
لا ؟ المشهور عدم المنع كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ولو كان
القتل خطأ ورث على الأشهر رواية وفتوى في الجملة وهو خيرة النافع والجامع
والتلخيص وظاهر رواية الفقيه [3] .
( وفي من قتل امه إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها ) مع عموم الكتاب والسنة وانتفاء حكمة المنع [5] .
وهذا هو المشهور بين الفقهاء والله هو العالم .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا
ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ، ففيه قولان :
أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الأرث ، وإن كان بحكم العمد من
حيث كون الدية على الجاني ، لا على العاقلة ( الاقرباء ) [6] .