responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 255

ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أحدهما ، قال : ( لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ) [1] .

دلت على منع القاتل من الأرث .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : وأما القتل الذي هو المانع من الأرث فيمنع القاتل من الأرث إذا كان عمدا ظلما بلا خلاف أجده فيه ، بل الأجماع بقسميه عليه بعد الصحاح ( المتقدمة ) المطابقة للحكمة الظاهرة وهي عصمة الدماء من معالجة الورثة وعقوبة القتل بحرمانه من الأرث ومطالبته بنقيض مطلوبه من القتل [2] .

فرعان الأول : إذا كان القتل عن خطأ فهل يوجب الحرمان عن الأرث أم لا ؟ المشهور عدم المنع كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر رواية وفتوى في الجملة وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه [3] .

واطلاق المراسم والمقنعة للصحيحين [4] .

( وفي من قتل امه إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها ) مع عموم الكتاب والسنة وانتفاء حكمة المنع [5] .

وهذا هو المشهور بين الفقهاء والله هو العالم .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ، ففيه قولان : أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الأرث ، وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية على الجاني ، لا على العاقلة ( الاقرباء ) [6] .


[1] الوسائل : ج 17 ص 338 .

[2] جواهر الكلام : ج 39 ص 36 .

[3] الوسائل : ج 17 باب 9 من أبواب موانع الأرث ح 1 .

[4] نفس المصدر السابق : ح 1 و 2 .

[5] جواهر الكلام : ج 39 ص 37 .

[6] منهاج الصالحين : ج 2 ص 354 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست