responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 248

مخيرا في الاجتناب عن أيهما شاء ، والوجه في ذلك كله ظاهر [1] .

الثاني : دوران الأمر بين التضرر والاضرار كحفر البئر مثلا ( إذا فرض الحفر اضرارا على الجار وعدم الحفر تضررا على المالك ) ، التحقيق : أن هذا الفرع خارج عن مورد القاعدة ، لأن الأخذ بكل واحد من الطرفين خلاف الأمتنان كما قال سيدنا الاستاذ : أن الحديث يكون واردا مورد الامتنان ومن المعلوم أن حرمة التصرف والمنع عنه مخالف للأمتنان على المالك ، والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار ، فلا يكون شئ منهما مشمولا لحديث لا ضرر [2] .

وبعد عدم شمول الحديث لمثل هذا التعارض لا بد أن يتمسك بالعموم أو الاطلاق ، لو كان هناك عموم أو اطلاق ، وإلا فالمرجع هو الأصل العملي ( البراءة عن الحرمة ) هذا كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي .

وأما الحكم الوضعي ( الضمان ) فهو ثابت على كلاالتقديرين ( جواز التصرف وعدمه ) ، لعدم الملازمة بين الجواز وعدم الضمان ، فيحكم بالضمان ، لعموم قاعدة الاتلاف .


[1] و ( 2 ) مصباح الاصول : ج 2 ص 563 - 566 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست