responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 242

الشك إذا كثر في الصلاة فليتم الصلاة ، ولا يؤثر الشك فيها وإنما هو من الوساوس النفسانية .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ( عدم ترتيب الأثر للشك الكثير ) ، ولا إشكال فيه عندهم فالأمر متسالم عليه .

كما قال السيد الحكيم رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : بلا خلاف وعن الغنية والمصابيح دعوى الأجماع عليه ، بل عن الثاني أنه ضروري ، ويشهد به جملة من النصوص ، منها مصحح زرارة وأبي بصير [1] .

فرعان الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى علىبقائها .

وذلك للاستصحاب .

الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : لا يجوز له ( كثير الشك ) الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أولا ؟ لا يجوز أن يركع وإلا بطلت الصلاة [2] .

وذلك لحصول الزيادة الظاهرية في الصلاة .


[1] مستمسك العروة : ج 7 ص 565 .

[2] العروة الوثقى : ص 286 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست