نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 242
الشك إذا كثر في الصلاة فليتم الصلاة ، ولا يؤثر الشك فيها وإنما هو من الوساوس النفسانية .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ( عدم
ترتيب الأثر للشك الكثير ) ، ولا إشكال فيه عندهم فالأمر متسالم عليه .
كما قال السيد الحكيم رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : بلا خلاف وعن
الغنية والمصابيح دعوى الأجماع عليه ، بل عن الثاني أنه ضروري ، ويشهد به
جملة من النصوص ، منها مصحح زرارة وأبي بصير [1] .
فرعان الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو شك في أنه حصل له
حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال
هذه الحالة بنى علىبقائها .
وذلك للاستصحاب .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : لا يجوز له ( كثير الشك )
الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أولا ؟ لا يجوز أن يركع وإلا بطلت الصلاة [2] .