responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 238

( مدلول القاعدة ) والدلالة تامة كاملة ، والقاعدة بحسب الحقيقة تكون متخذة منهاتين الروايتين .

قال شيخ الطائفة رحمه الله : الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما ، ولا علة لذلك إلا النص [1] .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم .

قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( لا ربا إلا في مكيل أو موزون ) فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن الخلاف ومجمع البيان والتذكرة وظاهر الغنية والسرائر الأجماع على عدم الربا في المقدر بالعدد وإن كنت لم اتحقق فيما حضرني منها ، إلا أن الأصل والعمومات كافية في الجواز ، مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة [2] .

فرعان الأول : قد وردت النصوص في جواز المعاملة مع الزيادة بين الوالد والولد ، والسيد وعبده والزوج وزوجته ، كما في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ) [3] .

دلت على المطلوب بتمامه .

والحكم مفتى به عند المشهور الثاني : إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن ، وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ، كالصوف الذي هو من الموزون ، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل [4] .


[1] المبسوط : ج 2 ص 88 .

[2] جواهر الكلام : ج 23 ص 358 .

[3] الوسائل : ج 12 ص 436 باب 7 من أبواب الربا ح 3 .

[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 53 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست