نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 238
( مدلول القاعدة ) والدلالة تامة كاملة ، والقاعدة بحسب الحقيقة تكون متخذة منهاتين الروايتين .
قال شيخ الطائفة رحمه الله : الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما ، ولا علة لذلك إلا النص [1] .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم .
قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( لا ربا إلا في مكيل أو موزون
) فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن الخلاف ومجمع البيان والتذكرة
وظاهر الغنية والسرائر الأجماع على عدم الربا في المقدر بالعدد وإن كنت لم
اتحقق فيما حضرني منها ، إلا أن الأصل والعمومات كافية في الجواز ، مضافا
إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة [2] .
فرعان الأول : قد وردت النصوص في جواز المعاملة مع الزيادة بين
الوالد والولد ، والسيد وعبده والزوج وزوجته ، كما في خبر زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال : ( ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين
أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ) [3] .
دلت على المطلوب بتمامه .
والحكم مفتى به عند المشهور الثاني : إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن
، وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ، كالصوف الذي هو
من الموزون ، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه ، فإنه يجوز بيعها به مع
التفاضل [4] .