نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 236
ذكر سائر النصوص ( الواردة في الباب ) التي تكاد أن تبلغ مستوى التواتر .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ، فلا
خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر
رحمه الله : لا إشكال ولا خلاف في عدم القصاص بقتل هؤلاء الذي أشار إليه
المصنف ( كل من أباح الشرع قتله ) [1] .
والأمر كما أفاده .
وقال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف [2] .
فرعان الأول : إذا قتل المسلم ( غير الحاكم ) من عليه الحد ( القتل )
كالزاني المحصن وغيره فهل على هذا المسلم القاتل دية أو قصاص أم لا ؟
التحقيق : عدم القصاص على القاتل ، لعدم كون الدم عندئذ محترما ومعصوما كما
قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي
والزاني المحصن والمرتد وكل من أباح الشرع قتله فلا قصاص ، وإن أثم في بعض
الصور باعتبار كون قتله حدا مباشرته للحاكم [3] .
والأمر كما ذكره .
الثاني : إذا تحقق القتل بواسطة إقامة التعزير فهل يكون لهذا القتل
دية أم لا ؟ التحقيق : الحاق التعزير بالحد في هذا الحكم ، لعدم الفرق
بينهما من هذه الناحية .
كما قال سيدنا الاستاذ : ثم إن مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحد
والقصاص إلا أنه لا شبهة في الحاق التعزير بهما ، ومن هنا لا خلاف فيه فإن
والملاك في ذلك هو كونه من شؤون الحكومة للحاكم ، والمفروض أن التعزير
كالحد من شؤون حكومته [4] .