نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 233
( التي تكون من الأركان وتجب الأعادة عند النقص بكل واحد منها ،
لادلتها الخاصة ) ، لم تذكر في الحديث ، فكيف التوفيق بين مفاد الحديث
ومفاد دليل الركن .
هنا اتجاهان ( الأول ) قد يقال : أن التكبير والنية معا مفتاح
الصلاة ، والقيام يتحقق في ضمن التكبير ، فمفاد الحديث هو بيان الوظيفة بعد
تحقق الصلاة .
وبعبارة واضحة يقال : إن الصلاة لا توجد بدون الامور الثلاثة ،
والحديث يبين الحكم بعد التكون والاقامة ، فيكون مفاده في طول هذه الامور
الثلاثة فلا تعارض في المقام .
( الثاني ) يقال : إنه لا مجال للتعارض بين الدليلين وذلك ، لحكومة
دليل الركنعلى الحديث فيوسع دليل الركن نطاق الحديث ، وهذا الأتجاه أوفق
بالقواعد .
المورد الثاني في أدلة الجزء : إن نفي الأعادة في فرض فقدان الجزء - غير المستثنى في الحديث - يعارض إطلاق دليل اعتبار الجزء .
فيقال : إنه لا مجال لتوهم التعارض ، وذلك لأن الصلاة ذات مرتبتين .
كما قال السيد الحكيم رحمه الله : ومقتضى الجمع بينه ( مفاد الحديث )
وبين أدلة الجزئية هو الالتزام بأن الصلاة ذات مرتبتين مثلا ، إحداهما :
كاملة متقومة بالشئ المعين ويكون جزء لها .
واخرى : ناقصة غير متقومة به ، فإذا فات الشئ المعين فاتت المرتبة
الكاملة ، وفاتت مصلحتها أيضا ، وبقيت الناقصة وحصلت مصلحتها على نحو لا
يمكن التدارك [1] .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا
خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، قال سيدنا الاستاذ كإرسال
المسلم : قد ثبت الأجزاء في خصوص باب الصلاة بدليل خاص ، وهو حديث لا تعاد
فيما إذا كان