responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 231

تتكرر فيها الزكاة .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق الحلي رحمه الله : ويزكي حاصل الزرع ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا [1] وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : إجماعا بقسميه ونصوصا [2] .

مضافا إلى اقتضاء الأمر الطبيعة ، ولا معارض له بخلافه في الأنعام والنقدين ، كما هو واضح والله أعلم [3] .

فرعانالأول : إذا اجتمعت الزكاة في مال واحد من وجهين كاجتماعها في الأنعام من جهة المال ومن جهة التجارة فهل يتحقق زكاتان على خلاف القاعدة أم لا ؟ التحقيق : والمتسالم عليه هو عدم الاجتماع ، وذلك على أساس القاعدة .

كما قال المحقق الحلي رحمه الله : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا يجتمع الزكاتان [4] .

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بان الحكم يكون كذلك : بلا خلاف كما في الخلاف ، بل في الدروس ومحكي التذكرة والمعتبر والمنتهى الأجماع عليه [5] .

الثاني : لا فرق في تكرر السنين بين أن يكون ذلك بدون القصد ( صدقة ) أو كان بقصد الأحتكار .

كما قال السيد اليزدي رحمه الله : لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا زكى الحنطة ثم إحتكرها سنين لم يجب عليه شئ وكذا التمر وغيره [6] .


[1] شرائع الأسلام : ج 1 ص 153 .

[2] الوسائل : ج 6 ص 133 باب 11 من أبواب زكاة الغلات ح 1 .

[3] جواهر الكلام : ج 15 ص 223 .

[4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 157 .

[5] جواهر الكلام : ج 15 ص 279 .

[6] العروة الوثقى : ص 370 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست