نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 231
تتكرر فيها الزكاة .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا
خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق الحلي رحمه الله
: ويزكي حاصل الزرع ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا [1] وقال
المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : إجماعا بقسميه ونصوصا
[2] .
مضافا إلى اقتضاء الأمر الطبيعة ، ولا معارض له بخلافه في الأنعام والنقدين ، كما هو واضح والله أعلم [3] .
فرعانالأول : إذا اجتمعت الزكاة في مال واحد من وجهين كاجتماعها في
الأنعام من جهة المال ومن جهة التجارة فهل يتحقق زكاتان على خلاف القاعدة
أم لا ؟ التحقيق : والمتسالم عليه هو عدم الاجتماع ، وذلك على أساس القاعدة
.
كما قال المحقق الحلي رحمه الله : إذا ملك أحد النصب الزكاتية
للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال
ولا يجتمع الزكاتان [4] .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بان الحكم يكون كذلك : بلا خلاف
كما في الخلاف ، بل في الدروس ومحكي التذكرة والمعتبر والمنتهى الأجماع
عليه [5] .
الثاني : لا فرق في تكرر السنين بين أن يكون ذلك بدون القصد ( صدقة ) أو كان بقصد الأحتكار .
كما قال السيد اليزدي رحمه الله : لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر
السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا زكى الحنطة ثم إحتكرها سنين لم يجب عليه شئ
وكذا التمر وغيره [6] .