نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 226
نفقته على الغير وجبت زكاة فطرته عليه .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم على أن زكاة الفطرة من الزوجة
والأولاد وغيرهما واجبة على من عليه نفقتهم والحكم مفتى به ، كما قال
المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : يجب على المكلف أن يخرجها ( زكاة الفطرة )
عن نفسه وعن جميع من يعوله .
واستند في الحكم للأجماع والنصوص ، فقال ( إن الحكم يكون كذلك ) :
بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا ، بل الأجماع بقسميه عليه ، والنصوص (
إلى حد ) يمكن دعوى تواترها فيه [1] .
وذكر من النصوص صحيحة ابن سنان ( المتقدمة ) .
فروع الأول : إذا كانت النفقة غير واجبة كنفقة الضيف على المضيف فهي
أيضا تستلزم وجوب فطرته عليه ، ولكن ذلك خارج عن مدلول القاعدة ، وحكمه
مستفاد من دليل خاص في باب زكاة الفطرة ، والقاعدة أجنبية عنها .
الثاني : الفقير المعيل يجب عليه نفقة عياله ولا يجب عليه زكاة
فطرتهم ، وذلك لعدم وجوب الزكاة على الفقير الذي لا يمكنه تغذية عياله سنة
كاملة .
كما قال سيدنا الاستاذ : لا تجب ( زكاة الفطرة ) على الصبي والمجنون والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا وقوة [2] .
الثالث : قال شيخ الطائفة رحمه الله : متى كان الخادم مشترى (
للخدمة ) وأنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله ، وكذلك الفطرة ، لأنها تتبع
النفقة ، وإن كان مكترى ( للخدمة ) فلا نفقة له ولا فطرة ، لأن الذي له
اجرة عمله لا نفقة له على المكترى ولا زكاة عليه [3] .