نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 223
تامة كاملة ، وعليه عنون صاحب الوسائل رحمه الله باب الرواية بباب : كل من مر بميقات وجب عليه الأحرام منه [1] .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا
خلاف فيه بينهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : كل من حج أو اعتمر
على ميقات لزمه الأحرام منه بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى [2] .
وقال السيد اليزدي رحمه الله : كل من حج أو اعتمر فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق .
بالأجماع والنصوص .
منها صحيحة صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها عن غير أهلها [3] .
لا يخفى أن للقاعدة تخصيصا في الموردين : 1 - النذر .
2 - ضيق الوقت في عمرة شهر رجب ، كما ذكر السيد اليزدي رحمه الله
كلا الموردين فقال : أحدهما : إذا نذر الاحرام قبل الميقات فانه يجوز ويصح ،
للنصوص ، منها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : ( في من نذر أن يحرم
من خراسان ، عليه أن يحرم منه ) .
ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي ( الأنقضاء ) .
يجوز له الأحرام قبل الميقات ، لصحيحة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه
السلام في عمرة رجب في ضيق الوقت قال : ( يحرم قبل الوقت لرجب ) [4]
ويستفاد من ظاهر بعض النصوص إطلاق الحكم في كل عمرة ولكن الأحوط الأقتصار
في عمرة رجب تبعا للفقهاء الأجلة .
فرعان الأول : من لم يمض من زمان إحرامه شهر واحد جاز له المرور من الميقات بدون الأحرام .
كما قال المحقق الحلي رحمه الله : كل من دخل مكة وجب أن يكون