responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 223

تامة كاملة ، وعليه عنون صاحب الوسائل رحمه الله باب الرواية بباب : كل من مر بميقات وجب عليه الأحرام منه [1] .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : كل من حج أو اعتمر على ميقات لزمه الأحرام منه بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى [2] .

وقال السيد اليزدي رحمه الله : كل من حج أو اعتمر فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق .

بالأجماع والنصوص .

منها صحيحة صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها عن غير أهلها [3] .

لا يخفى أن للقاعدة تخصيصا في الموردين : 1 - النذر .

2 - ضيق الوقت في عمرة شهر رجب ، كما ذكر السيد اليزدي رحمه الله كلا الموردين فقال : أحدهما : إذا نذر الاحرام قبل الميقات فانه يجوز ويصح ، للنصوص ، منها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : ( في من نذر أن يحرم من خراسان ، عليه أن يحرم منه ) .

ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي ( الأنقضاء ) .

يجوز له الأحرام قبل الميقات ، لصحيحة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في عمرة رجب في ضيق الوقت قال : ( يحرم قبل الوقت لرجب ) [4] ويستفاد من ظاهر بعض النصوص إطلاق الحكم في كل عمرة ولكن الأحوط الأقتصار في عمرة رجب تبعا للفقهاء الأجلة .

فرعان الأول : من لم يمض من زمان إحرامه شهر واحد جاز له المرور من الميقات بدون الأحرام .

كما قال المحقق الحلي رحمه الله : كل من دخل مكة وجب أن يكون


[1] الوسائل : ج 8 ص 240 باب 15 .

[2] جواهر الكلام : ج 18 ص 118 .

[3] العروة الوثقى : ص 487 .

[4] نفس المصدر : ص 488 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست