نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 218
ويمكن أن يستدل لأثبات الجزء الثاني بأمر آخر ، وهو أن الأجارة
تكون من المعاملات العقلائية التي يكون موضوعها منفعة مقصودة عند العقلاء
حسب الأرتكاز والانصراف ، وبدونها لا تتحقق الأجارة العقلائية وإن تحققت
الأجارة اللغوية .
فرعان الأول : قد يتوهم بأن الأجارة ربما تتواجد على النهج السفهائي ومع ذلك كانت صحيحة .
كما إذا استأجر أحد سكنى الدار التي كانت محل تلمذه باجرة خطيرة ،
وذلك لأجل الحب النفساني بالنسبة إلى ذلك المحل ، فهذه الأجارة تكون
سفهائية ومع ذلك تكون ممضاة عند العقلاء .
والتحقيق : أنه لا أصل لهذا التوهم وذلك لأن الأمر المعنوي ( الحب )
يكون من الامور العقلائية في موارد خاصة ، ويكون بذل المال تجاه الانتفاع
المركب من الأمر المادي ( السكنى ) والمعنوي ( الحب ) عمل سائغ عند العقلاء
، فلا تكون الأجارة سفهائية .
الثاني : لو شك في كون المنفعة أنها مقصودة عند العقلاء ، فهل تصح
الأجارة في هذا الفرض أو لا ؟ التحقيق عدم الجواز وذلك ، لأن القصد
العقلائي يكون من قيود الموضوع فلا بد من إحرازه ، وإلا فلا يتحقق الموضوع
للأجارة
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 218