responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 218

ويمكن أن يستدل لأثبات الجزء الثاني بأمر آخر ، وهو أن الأجارة تكون من المعاملات العقلائية التي يكون موضوعها منفعة مقصودة عند العقلاء حسب الأرتكاز والانصراف ، وبدونها لا تتحقق الأجارة العقلائية وإن تحققت الأجارة اللغوية .

فرعان الأول : قد يتوهم بأن الأجارة ربما تتواجد على النهج السفهائي ومع ذلك كانت صحيحة .

كما إذا استأجر أحد سكنى الدار التي كانت محل تلمذه باجرة خطيرة ، وذلك لأجل الحب النفساني بالنسبة إلى ذلك المحل ، فهذه الأجارة تكون سفهائية ومع ذلك تكون ممضاة عند العقلاء .

والتحقيق : أنه لا أصل لهذا التوهم وذلك لأن الأمر المعنوي ( الحب ) يكون من الامور العقلائية في موارد خاصة ، ويكون بذل المال تجاه الانتفاع المركب من الأمر المادي ( السكنى ) والمعنوي ( الحب ) عمل سائغ عند العقلاء ، فلا تكون الأجارة سفهائية .

الثاني : لو شك في كون المنفعة أنها مقصودة عند العقلاء ، فهل تصح الأجارة في هذا الفرض أو لا ؟ التحقيق عدم الجواز وذلك ، لأن القصد العقلائي يكون من قيود الموضوع فلا بد من إحرازه ، وإلا فلا يتحقق الموضوع للأجارة

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست