responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 216

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( و ) أما حرمة التكسب في ( إجارة المساكن والسفن ) ونحوها ( للمحرمات .

) مثلا على وجه يبطل العقد معها ، فلاخلاف أجده فيها .

مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، بل عن المنتهي دعوى الأجماع عليه ، كما عن الخلاف والغنية الأجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه [1] .

وقد حصل الأجماع على اشتراط الحلية ( القيد الأول ) .

وأما إشتراط المنفعة بالمقصودة ( القيد الثاني ) فهو أيضا يكون مورد التسالم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله عند بيان المكاسب المحرمة : النوع ( الثالث ما لا ينتفع به ) نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الأجماع بقسميه عليه [2] .

فأفاد أن التكسب ( البيع والأجارة وغيرهما ) لو لم يكن له منفعة مقصودة حرام بالأجماع .

2 - المشروعية : قال المحقق النائيني رحمه الله : أن اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشرط ، فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة [3] .

كما قال العلامة رحمه الله : الشرط للمنفعة أن تكون محللة ، ( ولازمه أن ) كل منفعة محرمة لا يجوز عقد الاجارة فيها ، لأنها مطلوبة العدم في نظر الشرع ، فلا يجوز عقد الاجارة على تحصيلها [4] .

وبكلمة واضحة : المنفعة محددة بحدود محرمة شرعية .

أضف الى ذلك أن دليل الأمضاء ( أوفوا ) لا يشمل الفعل المحرم ، كما قال سيدنا الاستاذ : والصحيح في وجه الاشتراط أن يقال : أن أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام - إلى أن قال : - وعلى الجملة صحة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى : اوفوا بالعقود فإذا انتفى اللازم انتفى


[1] جواهر الكلام : ج 22 ص 30 .

[2] نفس المصدر السابق : ص 34 .

[3] التعليقة على المكاسب : ص 14 .

[4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 300 .

) الملزوم بطبيعة الحال ، فأدلة الوفاء ونفوذ العقد لا تعم المقام ، ومعه لا مناص

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست