نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 216
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( و ) أما حرمة التكسب في ( إجارة المساكن والسفن ) ونحوها ( للمحرمات .
) مثلا على وجه يبطل العقد معها ، فلاخلاف أجده فيها .
مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها ، بل
عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، بل عن المنتهي دعوى الأجماع
عليه ، كما عن الخلاف والغنية الأجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه
الخمر أو الدكان ليباع فيه [1] .
وقد حصل الأجماع على اشتراط الحلية ( القيد الأول ) .
وأما إشتراط المنفعة بالمقصودة ( القيد الثاني ) فهو أيضا يكون مورد
التسالم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله عند بيان المكاسب
المحرمة : النوع ( الثالث ما لا ينتفع به ) نفعا مجوزا للتكسب به على وجه
يرفع السفه عن ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الأجماع بقسميه عليه [2] .
فأفاد أن التكسب ( البيع والأجارة وغيرهما ) لو لم يكن له منفعة مقصودة حرام بالأجماع .
2 - المشروعية : قال المحقق النائيني رحمه الله : أن اشتراط مملوكية
المنفعة يغني عن هذا الشرط ، فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة [3] .
كما قال العلامة رحمه الله : الشرط للمنفعة أن تكون محللة ، (
ولازمه أن ) كل منفعة محرمة لا يجوز عقد الاجارة فيها ، لأنها مطلوبة العدم
في نظر الشرع ، فلا يجوز عقد الاجارة على تحصيلها [4] .
وبكلمة واضحة : المنفعة محددة بحدود محرمة شرعية .
أضف الى ذلك أن دليل الأمضاء ( أوفوا ) لا يشمل الفعل المحرم ، كما
قال سيدنا الاستاذ : والصحيح في وجه الاشتراط أن يقال : أن أدلة صحة العقود
ووجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام - إلى أن قال : - وعلى الجملة
صحة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى : اوفوا بالعقود فإذا انتفى
اللازم انتفى