نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 211
فرعان الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو حج الصبي عشر
مرات لم يجزه عنه حجة الأسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن
إستثنى المشهور من ذلك مالو بلغ وأدرك المشعر ، فإنه حينئذ يجزي عن حجة
الأسلام ، بل ادعى بعضهم الأجماع عليه ( 1 ) .
الثاني : هل الحكم المستفاد من القاعدة يختص للصبي ، أو يشمل الصبية
أيضا ؟ قال سيدنا الاستاذ رحمه الله : أن المشهور لم يفرقوا بين الصبي ،
والصبية ، ولكن صاحب المستند إستشكل في الصبية ، بدعوى إختصاص النصوص
بالصبي ، والحاق الصبية به يحتاج الى دليل وهو مفقود ( 2 ) .
والتحقيق : هو ما ذهب إليه المشهور ، وذلك أولا : يمكننا إستفادة
حكم الصبية من معتبرة يونس بن يعقوب - الواردة في الباب - التي صرحت بلفظ
الصبية ( 3 ) .
وثانيا : الصبي بحسب متفاهم العرف يساوق الطفل اعم من الذكر والانثى ، أضف الى ذلك ، إستناد الحكم الى قاعدة الاشتراك .
( 1 ) العروة الوثقى : ص 426 و 427 .
( 2 ) مستند العروة الوثقى : كتاب الحج ج 1 ص 32 .
( 3 ) الوسائل : ج 8 ص 208 باب 17 من اقسام الحج ح 1 .
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 211