نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 198
الحاصل نتيجة للمضاربة .
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لا يخفى على من أعطى
التأمل حقه ، عدم صدق الربح الذي وقع الشرط بين المالك والعامل عليه ، إلا
على ما يبقى بعد جبر جميع ما يحدث على المال ، من أول تسلمه إلى إنتهاء
المضاربة ، من غير فرق في النقصان بين إنخفاض السوق والغرق والحرق وأخذ
الظالم والسارق وغير ذلك مما هو بآفة سماوية وغيرها [1] .
والأمر كما أفاده .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة والأمر متسالم عليه عندهم .
كما قال شيخ الطائفة رحمه الله في محاولة هذا الحكم : أن الربح وقاية لمال رب المال ، فما ربح بعد هذا كان وقاية لما تلف منه [2] .
وقال السيد اليزدي رحمه الله : الربح وقاية لرأس المال [3] .
وقال السيد الحكيم رحمه الله هذا ( الحكم ) من الأحكام المسلمة
بينهم ( ويقال ) أنه محل وفاق ، ويقتضيه ما عرفت من أن الربح المجعول
للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف ، وهو العمدة
فيما ذكروه [4] .
فرعان الأول : قال سيدنا الاستاذ : لا فرق في جبر الخسارة بالربح
السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا ، بل الأظهر الجبر وإن كانت
الخسارة قبل الشروع في التجارة ، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل
الشروع فيها ، أو في البلد قبل الشروع في السفر [5] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة .
هذا في التلف السماوي ، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التلف [6] .