نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 192
الشرائع السابقة ) يكفي مدركا للقاعدة .
2 - الروايات : إن النصوص الواردة حول القرعة كثيرة جدا .
منها خبر محمد بن الحكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ ، فقال لي : ( كل مجهول ففيه القرعة ) [1] .
دل على مدلول القاعدة بتمامه وكماله .
وذكر الأصحاب هذا الخبر في كتبهم ، واصطلح الفقهاء عليه ( كل مجهول
ففيه القرعة ) ولكن بما أن السند غير تام لا اعتبار له ولا يعتمد عليه فلا
يستفاد منه إلا التأييد ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ،
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق
ثلثهم قال : ( كان علي عليه السلام يسهم بينهم ) [2] .
دلت على مشروعية القرعة ووقوعها في شرع الأسلام .
ومنها موثقة إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في ذيلها : ( والقرعةسنة ) [3] .
دلت على أنها سنة شرعية وقاعدة فقهية .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على كون القرعة طريقا
لحل المشكل الفقهي ( الشبهة ) وعليه قالوا : القرعة لكل أمر مشكل ، ولا
خلاف فيها بينهم .
فروع الأول : إذا كان الموضوع معلوما واشتبه الحكم ولم يكن طريق
للأصل فهل يجوز التمسك بالقرعة أم لا ؟ التحقيق : أن المستفاد من مجموع
الأدلة والروايات الواردة في مورد القرعة هو اختصاصها في الشبهة الموضوعية
التي تكون مقرونة بالعلم الأجمالي ،
[1] الوسائل : ج 18 ص 189 باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 11 .
[2] الوسائل : ج 18 ص 191 باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 16 .