نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 185
على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد ؟ قال : ( للذي عنده
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر [1] .
دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها .
2 - بناء المتشرعة : قد استقر بناء المؤمنين المتشرعين على أن الولد
عند الشبهة ينتسب إلى صاحب الفراش ، فإذا وقع الشك في الانتساب إليه كان
بناؤهم على عدم الاعتناء به ، تأكيدا للأنتساب إلى الفراش ، وهو المطلوب .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم .
تكملةمن المعلوم أن الفراش أمارة فيما إذا كان المورد قابلا ، بان
يكون الزواج بين المتناكحين أكثر من ستة أشهر ، وأما إذا فرضت مدة الزواج
أقل من ستة أشهر فلا مجال للتمسك بالقاعدة عند الشك ، لعدم القابلية للمورد
.
فروع الأول : إذا حصل الظن على الخلاف ، كما إذا قال القائف بان
الولد أشبه بالعاهر وكان قوله موجبا للظن على خلاف القاعدة ، فإذا هل تقع
المعارضة أم لا ؟ التحقيق : أن هذا الظن لا يصلح للمعارضة مع الأمارة التي
تكون حجيتها قطعية .
الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : لو أنكر الولد ولاعن ، إنتفى عن صاحب الفراش وكان اللبن تابعا له .
ولو أقر بعد ذلك عاد نسبه ، وإن كان هو لا يرث الولد [2] .
[1] الوسائل : ج 14 ص 569 باب 58 كتاب النكاح ، ح 4 .