نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 183
في أن موضوع الحرمة فيها إنما هو عنوان المسكر ، وحرمة الخمر
إنما هي من جهة إنطباق ذلك العنوان عليه ، فيسري الحكم حينئذ إلى كل مسكر ،
فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية [1] .
الثالث : قال المحقق الحلي في اباحة مكان المصلي : وهي ( الاباحة )
إما صريحة كقوله : صل فيه ( المكان ) أو بالفحوى ، كأذنه في الكون فيه [2]
.
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : الفحوى عند متشرعة العصر ليست
إلا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول - إلى أن قال : -
ولعل المصنف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد منه الكون الصلاتي
بالفحوى [3] .
الرابع : قال سيدنا الاستاذ : إن مقتضى القاعدة الأولوية ، وفحوى
الروايات الخاصة الواردة في طلاق الأخرس وقراءته ، هو كفاية إشارته في مقام
الانشاء ، ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك [4] .