يعلم ، كان الضمان على الغاصب ، وللمالك الزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ، ويرجع ( المستعير ) على الغاصب ، لانه أذن له في استيفائها بغير عوض [1] .
وقالالمحقق صاحب الجواهر رحمه الله بالنسبة الى هذا الحكم : فهو غار حينئذ له ، فيرجع حينئذ عليه ، لقاعدة المغرور يرجع على من غره [2] .
[1] شرائع الاسلام : ج 2 ص 172 .
[2] جواهر الكلام : ج 27 ص 166 .