نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 164
التذكية وأما النجاسة فقد اختلفت كلمات الأصحاب ، قد يقال كما عن
سيدنا الاستاذ : أن الميتة ( ما مات بسبب غير شرعي ) عنوان وجودي وعدم
التذكية عنوان عدمي فلا يثبت إستصحاب عدم التذكية عنوان الميتة إلا على
القول بالأصل المثبت .
والتحقيق : أن الميتة وعدم المذكى بما أنهما متلازمان جليا يكفي
ثبوت أحدهما لثبوت الاخر فيترتب جميع الاثار من الحرمة والنجاسة وغيرهما
على أصالة عدم التذكية ، كما أن السيد الحكيم رحمه الله يقول نقلا عن
الفقهاء : أن الميتة تكون بمعنى ما لم يذك ذكاة شرعية فقال : وبهذا المعنى
صارت موضوعا للنجاسةوالحرمة وسائر الأحكام ولا يهم تحقق ذلك ( معنى الميتة )
فان ما ليس بمذكى بحكم الميتة شرعا إجماعا ونصوصا سواء كان من معاني
الميتة أم لا [1] .
والأمر كما ذكره .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : ما كان الشك فيه من جهة إحتمال عدم
وقوع التذكية عليه للشك في تحقق الذبح ، أو لاحتمال إختلال بعض الشرائط ،
مثل كون الذابح مسلما أو كون الذبح بالحديد أو وقوعه إلى القبلة ، مع العلم
بكون الحيوان قابلا للتذكية .
فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية ويترتب عليها حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه ، لأن غير المذكى قد أخذ مانعا عن الصلاة [2] .