نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 157
دلت على مدلول القاعدة ( طهارة كل شئ شك في طهارته ) دلالة كاملة
تامة ، وإستدل عليها غير واحد من الفقهاء في هذه المسألة ( الشئ المشكوك
طهارته ) كما قال سيدنا الاستاذ : ومن جملة أدلتها ( الطهارة ) قوله عليه
السلام في موثقة عمار : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر
، وما لم تعلم فليس عليك ) [1] .
وهذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي نجاسة المكشوك فيه [2] .
والأمر كما أفاده .
وقال السيد الحكيم رحمه الله : أن كل مشكوك طاهر بلا خلاف ظاهر لموثقة عمار ( المتقدمة ) .
وفي خبر حفص بن غياث عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن
علي عليه السلام : ( ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ) [3] .
وفي موثقة عمار فيمن رأى في إنائه فارة وقد توضأ منه مرارا أو اغتسل
أو غسل ثيابه ، فقال عليه السلام : ( ان كان رآها في الأناء قبل أن يغتسل
أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الأناء فعليه أن يغسل
ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما
رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ ، لأنه
لا يعلم متى سقط فيه .
ثم قال عليه السلام : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها [4] .
فإن المورد وإن كان مورد قاعدة الفراغ لكن التعليل يشهد بأن احتمال
الطهارة كاف في البناء عليها ، مع قطع النظر عن القاعدة ، هذا ومقتضى
إطلاقالأول عدم الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ، وبين النجاسة
الذاتية (
هامش )
[1] الوسائل : ج 2 ص 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ح 4 .