responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 157

دلت على مدلول القاعدة ( طهارة كل شئ شك في طهارته ) دلالة كاملة تامة ، وإستدل عليها غير واحد من الفقهاء في هذه المسألة ( الشئ المشكوك طهارته ) كما قال سيدنا الاستاذ : ومن جملة أدلتها ( الطهارة ) قوله عليه السلام في موثقة عمار : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك ) [1] .

وهذا الحكم ثابت ما دام لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي نجاسة المكشوك فيه [2] .

والأمر كما أفاده .

وقال السيد الحكيم رحمه الله : أن كل مشكوك طاهر بلا خلاف ظاهر لموثقة عمار ( المتقدمة ) .

وفي خبر حفص بن غياث عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام : ( ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ) [3] .

وفي موثقة عمار فيمن رأى في إنائه فارة وقد توضأ منه مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه ، فقال عليه السلام : ( ان كان رآها في الأناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الأناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ ، لأنه لا يعلم متى سقط فيه .

ثم قال عليه السلام : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها [4] .

فإن المورد وإن كان مورد قاعدة الفراغ لكن التعليل يشهد بأن احتمال الطهارة كاف في البناء عليها ، مع قطع النظر عن القاعدة ، هذا ومقتضى إطلاقالأول عدم الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ، وبين النجاسة الذاتية (

هامش )


[1] الوسائل : ج 2 ص 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ح 4 .

[2] التنقيح : ج 3 ص 159 .

[3] الوسائل : ج 2 ص 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ح 5 .

[4] الوسائل : ج 1 ص 106 باب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست