نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 154
ذكر روايات اخرى ، وعلى أساس تلك الدلالة سمي باب الرواية في الوسائل بباب : أن الضرورة تتقدر بقدرها .
2 - انتفاء الموضوع : من المعلوم أن الأحكام الثانوية تترتب على
العناوين الثانوية كجواز الصلاة قاعدا وافطار الصوم وما شاكلهما لدى
الاضطرار ، والحكم تابع للموضوع وجودا وعدما ، فإذا ارتفعت الضرورة ينتفي
الحكم بانتفاء الموضوع ، كإنتفاء جواز التيمم بواسطة تواجد الماء ، كما قال
المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : الضرورة تتقدر بقدرها ، كانتقاض التيمم
برؤية الماء [1] .
فروع الأول : إذا وقع التزاحم بين التكليفين الفعليين يتحقق المجال
للقاعدة ، فيترك أحد المتزاحمين ويؤخذ بالاخر على أساس القاعدة ، كما قال
سيدنا الاستاذ وعند ذلك : إنا نعلم من الخارج أن الشارع لم يرفع اليد عن
كليهما ( المتزاحمين ) معا ، لأن الموجب لذلك ليس إلا عدم قدرة المكلف على
الجمع بينهما في مقام الامتثال ، ومن الواضح جدا أن هذا لا يوجب ذلك ، فان
الضرورة تتقدر بقدرها ، وهي لا تقتضي إلا رفع اليد عن أحدهما دون الاخر ،
لكونه مقدورا له عقلا وشرعا وبذلك نستكشف أن الشارع قد أوجب أحدهما لا
محالة [2] .
والأمر كما أفاده .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله في مسألة الجبيرة : ما دام خوف
الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن إحتمل البرء ، ولا يجب الأعادة إذا
تبين برئه سابقا ، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفع الجبيرة [3] .