نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 144
عليها المسلمون ، تكون فيها الغلبة أمارة على اسلام من يشك في
إسلامه ، كما في صحيحة إسحاق بن عمار [1] ، عن العبد الصالح عليه السلام
أنه قال : ( لا بأس بالصلاة فيالفراء اليماني وفيما صنع في أرض الأسلام ،
قلت : فان كان فيها غير أهل الأسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين
فلا بأس ) [2] .
والأمر كما أفاده مستمسكا بالنص الشامل .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات
: وهي الواردة في مختلف الأبواب ، منها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال عليه السلام : (
اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة ) [3] .
دلت على أن سوق المسلمين أمارة الطهارة والذكاة .
ومنها صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه
السلام عن شراء اللحوم من الاسواق ولا يدري ما صنع القصابون ، فقال : ( كل
إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه ) [4] .
دلت على امارية سوق المسلمين بالنسبة الى تذكية اللحوم المجهولة .
ومنها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام [5] .
في الخفاف ، الدالة على المطلوب دلالة كاملة .
2 - السيرة : قد استقرت سيرة المسلمين القطعية على الاعتماد بالسوق
الأسلامي ، بالنسبة إلى الطهارة والذكاة وغيرهما ، كما قال سيدنا الاستاذ :
أن إعتبار السوق هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين ، لأنه لم يعهد منهم
السؤال عن
[1] الوسائل : ج 2 ص 1072 من أبواب النجاسات ، ح 5 .