responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 142

ويستفاد من بعض النصوص الواردة في العصير العنبي أن إخبار من بيده العصير عن ذهاب الثلثين إنما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن والأمارات الخارجية ، كما إذا كان ممن يشربه على الثلث ، ولا يستحل شربه على النصف ، أو كان العصير حلوا يخضب الاناء لغلضته ، على ما تدل عليه موثقة معاوية بن عمار [1] .

وصحيحة معاوية بن وهب [2] .

ومقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتماد على قول صاحب اليد في خصوص العصير ، تخصيصا للسيرة في مورد النصوص [3] .

والتخصيص للقاعدة بالدليل الخاص .

فرعان الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة ، بين أن يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا .

وفي اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا [4] .

الثاني : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال - كما قد يقال - فلو توضأ شخص بماء مثلا ، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته ، يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده ، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب [5] .


[1] الوسائل : ج 17 ص 234 باب 7 من أبواب الاشربة المحرمة ح 3 .

[2] نفس المصدر السابق : ح 4 .

[3] التنقيح : ج 3 ص 170 .

[4] و ( 5 ) العروة الوثقى : ص 21 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست