نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 142
ويستفاد من بعض النصوص الواردة في العصير العنبي أن إخبار من
بيده العصير عن ذهاب الثلثين إنما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن
والأمارات الخارجية ، كما إذا كان ممن يشربه على الثلث ، ولا يستحل شربه
على النصف ، أو كان العصير حلوا يخضب الاناء لغلضته ، على ما تدل عليه
موثقة معاوية بن عمار [1] .
ومقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتماد على قول صاحب اليد في خصوص العصير ، تخصيصا للسيرة في مورد النصوص [3] .
والتخصيص للقاعدة بالدليل الخاص .
فرعان الأول : قال السيد اليزدي رحمه الله : لا فرق في اعتبار قول
ذي اليد بالنجاسة ، بين أن يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا .
وفي اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا [4] .
الثاني : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال -
كما قد يقال - فلو توضأ شخص بماء مثلا ، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته ، يحكم
ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد
خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده ، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ،
ومع الشك في زوالها تستصحب [5] .
[1] الوسائل : ج 17 ص 234 باب 7 من أبواب الاشربة المحرمة ح 3 .