نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 133
اشتراط الخلقة التامة باشتراط ولوج الروح ، ولا مشاحة في الاصطلاح .
قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : أن المتبع هناك إنما هو النصوص الواردة في الباب : خصوصا موثق عمار [1] .
عن أبي عبد الله عليه السلام في الشاة تذبح فيموت ولدها فيبطنها ،
قال : ( كله ، فإنه حلال ، لأن ذكاته ذكاة امه ، فإن هو خرج وهو حي فاذبحه
وكل ، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والأبل ) فإن الموت في
البطن ظاهر في ولوج الروح [2] .
والأمر كما أفاده ، فتبين أنه يشترط في مدلول القاعدة ولوج الروح .
كما قال السيد الحكيم رحمه الله : وقوله عليه السلام ذكاة لجنين
ذكاة امه لا اطلاق له في موضوع الذكاة ، لوروده في مقام بيان الاكتفاء
بذكاة الام في تحقق ذكاة الجنين ، فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح [3] .
فالمتحصل أن الجنين إذا تمت خلقته ومات في بطن امه يتذكى بتذكية امه .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو كان الجنين حيا
حال إيقاع الذبح أو النحر على امه ومات بعده قبل أن يشق بطنها ويستخرج منها
حل على الأقوى لو بادر على شق بطنها ولم يدرك حياته [4] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : ذكاة الجنين ذكاة امه ، فإذا ماتت امه
بدون تذكية ، فإن مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات
بلا تذكية ، واما إذا أخرج حيا فذكى حل أكله ، وإذا ذكيت امه فمات في
جوفها حل أكله ، وإذا أخرج حيا فإن ذكى حل أكله ، وإن لم يذك حرم [5] .
[1] الوسائل : ج 16 ص 271 باب 18 كتاب الصيد والذبائح ، ح 8 .