responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 133

اشتراط الخلقة التامة باشتراط ولوج الروح ، ولا مشاحة في الاصطلاح .

قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : أن المتبع هناك إنما هو النصوص الواردة في الباب : خصوصا موثق عمار [1] .

عن أبي عبد الله عليه السلام في الشاة تذبح فيموت ولدها فيبطنها ، قال : ( كله ، فإنه حلال ، لأن ذكاته ذكاة امه ، فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والأبل ) فإن الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح [2] .

والأمر كما أفاده ، فتبين أنه يشترط في مدلول القاعدة ولوج الروح .

كما قال السيد الحكيم رحمه الله : وقوله عليه السلام ذكاة لجنين ذكاة امه لا اطلاق له في موضوع الذكاة ، لوروده في مقام بيان الاكتفاء بذكاة الام في تحقق ذكاة الجنين ، فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح [3] .

فالمتحصل أن الجنين إذا تمت خلقته ومات في بطن امه يتذكى بتذكية امه .

فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه ومات بعده قبل أن يشق بطنها ويستخرج منها حل على الأقوى لو بادر على شق بطنها ولم يدرك حياته [4] .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : ذكاة الجنين ذكاة امه ، فإذا ماتت امه بدون تذكية ، فإن مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية ، واما إذا أخرج حيا فذكى حل أكله ، وإذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله ، وإذا أخرج حيا فإن ذكى حل أكله ، وإن لم يذك حرم [5] .


[1] الوسائل : ج 16 ص 271 باب 18 كتاب الصيد والذبائح ، ح 8 .

[2] جواهر الكلام : ج 36 ص 183 .

[3] مستمسك العروة : ج 1 ص 333 .

[4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 293 .

[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 341 .

نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست