نام کتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا نویسنده : المصطفوي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 131
الثالث : لو قتل المسلم بظن أنه الكافر لا دية على القاتل .
كما قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو ظنه كافرا فلا دية ، وعليه
الكفارة [1] وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : الأنصاف عدم خلو الحكم
عن إشكال ، إن لم يكن إجماع ، ضرورة معلومية أحكام قاعدة عدم بطلان دم
المسلم [2] .