عندهم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في حد السرقة : لا خلاف ولا إشكال في درئه ( حد السرقة ) بالشبهة ، كغيره من الحدود [1] .
فالأمر متسالم عليه .
فرعان الأول : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في السرقة : ( فلو توهم الملك فبانغير مالك لم يقطع ) للشبهة [2] .
والأمر كما أفاده .
الثاني : ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، ولا يكلف المدعى بينة ولا يمينا .
وكذا - يسقط الحد - بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي [3] .
[1] و ( 2 ) جواهر الكلام : ج 41 ص 481 .
[3] شرائع الاسلام : ج 4 ص 151 .